التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت) رقم 74 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4521، ص 5689
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4521ص 56899 كانون الأول 2001

أ- يحظر على الرئيس او أي من اعضاء المجلس ان تكون له منفعة شخصية ، مباشرة او غير مباشرة ، في انشطة ومجالات اعلامية طوال مدة عضويته في المجلس ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي للمجلس يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة وذلــك تحت طائلة المسؤولية القانونية وانهاء عضويته في المجلس. ب-اذا استدعت المصلحة تعيين عضو في المجلس له منفعة شخصية قائمة قبل تعيينــــه ، مباشرة او غير مباشرة ، في انشطة ومجالات اعلامية فعليه التصريح بذلك في اول جلسة يعقدها المجلس لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد للمجلس بعدم استغلال عضويته لتحقيق أي كسب جديد له يتجاوز حدود هذه المنفعة وذلك تحت طائلة مسؤوليته القانونية عن أي مخالفة لذلك وانهاء عضويته في المجلس.

الإحالة

المادة 6 من قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت) رقم 74 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4521، ص 5689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية