الجريدة الرسميةالعدد 4521ص 56899 كانون الأول 2001
أ- يحظر على الرئيس او أي من اعضاء المجلس ان تكون له منفعة شخصية ، مباشرة او غير مباشرة ، في انشطة ومجالات اعلامية
طوال مدة عضويته في المجلس ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي للمجلس يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة وذلــك تحت
طائلة المسؤولية القانونية وانهاء عضويته في المجلس.
ب-اذا استدعت المصلحة تعيين عضو في المجلس له منفعة شخصية قائمة قبل تعيينــــه ، مباشرة او غير مباشرة ، في انشطة
ومجالات اعلامية فعليه التصريح بذلك في اول جلسة يعقدها المجلس لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد للمجلس بعدم
استغلال عضويته لتحقيق أي كسب جديد له يتجاوز حدود هذه المنفعة وذلك تحت طائلة مسؤوليته القانونية عن أي مخالفة لذلك
وانهاء عضويته في المجلس.