التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت) رقم 74 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4521، ص 5689
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4521ص 56899 كانون الأول 2001

يرتكز الاعلام في المملكة على المبادئ والثوابت التالية:- أ-الايمان بالله والانتماء للوطن والولاء للملك والتمسك بقيم الاسلام والعروبة. ب-الالتزام بمبادئ الثورة العربية الكبرى والرسالة الهاشمية وتوعية المواطنين بتراثها ودورها الحضاري. ج-الالتزام باحكام الدستور والاسترشاد بمبادئ الميثاق الوطني في ضمان حرية التعبير عن الرأي وتعزيز النهج الديمقراطي والتعددية السياسية0 د-تعزيز مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون. هـ- توفير المناخ للابداع الفكري والفني والعلمي والثقافي . و-احترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته او الاساءة لحياته الخاصة والحرص على المصداقية في اظهار الحقيقة. ز-تأكيد حرية تداول المعلومات ونقل الاخبار بما لا يمس امن الوطن ومصالحه العليا وفقا لاحكام القوانين المعمول بها . ح-تنميـــة الحس الوطني والانساني لدى المواطن وتوعيته بحقوقه وواجباته.

الإحالة

المادة 7 من قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت) رقم 74 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4521، ص 5689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية