الجريدة الرسميةالعدد 4521ص 56899 كانون الأول 2001
يرتكز الاعلام في المملكة على المبادئ والثوابت التالية:-
أ-الايمان بالله والانتماء للوطن والولاء للملك والتمسك بقيم الاسلام والعروبة.
ب-الالتزام بمبادئ الثورة العربية الكبرى والرسالة الهاشمية وتوعية المواطنين بتراثها ودورها الحضاري.
ج-الالتزام باحكام الدستور والاسترشاد بمبادئ الميثاق الوطني في ضمان حرية التعبير عن الرأي وتعزيز النهج الديمقراطي
والتعددية السياسية0
د-تعزيز مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون.
هـ- توفير المناخ للابداع الفكري والفني والعلمي والثقافي .
و-احترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته او الاساءة لحياته الخاصة والحرص على المصداقية في اظهار الحقيقة.
ز-تأكيد حرية تداول المعلومات ونقل الاخبار بما لا يمس امن الوطن ومصالحه العليا وفقا لاحكام القوانين المعمول بها
.
ح-تنميـــة الحس الوطني والانساني لدى المواطن وتوعيته بحقوقه وواجباته.