الجريدة الرسميةالعدد 4521ص 56899 كانون الأول 2001
يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والمسؤوليات التالية:-
أ-رسم السياسة الاعلامية والاشراف على تنظيم قطاع الاعلام وفقا للمبادىء والثوابت الواردة في المادة (7) من هذا القانون.
ب-وضع خطط وطنية اعلامية تراعي المتغيرات والمستجدات في المجالات الاعلامية المختلفة.
ج-تشجيع تعدد الهيئات والمؤسسات الاعلامية وتأكيد استقلاليتها وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لاستقطاب القطاع الخاص
في مختلف الانشطة والمجالات الاعلامية0
د- تنمية الموارد البشرية في قطاع الاعلام ووضع الخطط الوطنية اللازمة لتدريب وتأهيل العاملين فيه.
هـ-تعزيز دور الاعلام في بناء الاسرة وترابطها باعتبارها الركيزة الاساسية للمجتمع الاردني.
و-نقل صورة الاردن المشرقــة ودوره القومي والاسلامي والدولي بواسطة وسائل الاعلام المختلفة.
ز-تعزيز دور الاعلام في مجالات التوجيه التثقيفي وتأكيد اهمية قنوات الاتصال الاعلامي والثقافي والمعرفي للمواطنين
لتوعيتهم بما يشهده العالم من تحولات لمواكبـــة التطورات العلمية والتقنية والمهنية المعاصرة والانفتاح على الثقافات
العالمية0
ح-تعميق الوعي الوطني والقومي والانساني .
ط-ترسيخ قيم المجتمع الاردني المعبر عن اصالة شعبه وصلته بالامة العربية ودوره في النهضة القومية.
ي-رفع الروح المعنوية لدى افراد الشعب وتقوية عزيمتهم في تحمل مسؤولياتهم بالمشاركة في انجازات الوطن وحماية مصالحه
وقيمه.
ك-توثيق الصلة بين الاردنيين المقيمين خارج المملكة و وطنهم واطلاعهم على انجازاته.