التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت) رقم 74 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4521، ص 5689
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4521ص 56899 كانون الأول 2001

يمارس المجلس ، في قيامه بمهامه ومسؤولياته ، الصلاحيات التالية:- أ-توجيه الجهات التنظيمية المختصة بتنفيذ السياسة الاعلامية المقررة. ب-مراجعة السياسة الاعلامية وتقييمها في ضوء المستجدات والمتغيرات في مجال الاعلام. ج-دراسة نتائج استطلاعات الرأي العام التي تجريها الامانة العامة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن ما تظهره هذه النتائج. د-اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه. هـ- اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بقطاع الاعلام. و- اصـــدار التعليمــات والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 9 من قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت) رقم 74 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4521، ص 5689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية