التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5710
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001

أ- تساهم المؤسسة مع الجهة المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للاغذية او مراجعتها. ب-يعتمد مجلس ادارة المؤسسة القواعد الفنية للاغذية التي يراها ضرورية مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ، على ان لاتقيد هذه القواعد التجارة الدولية او المحلية الا بالقدر اللازم لتحقيق الاهداف المشروعة0 ج-تكون المؤسسة مسؤولة عن التحقق من مطابقة الغذاء للقواعد الفنية التي يعتمدها مجلس ادارة المؤسسة ، وعلى المؤسسة ان تساهم مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة الغذاء للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاخرى بما في ذلك قيام المؤسسة منفردة او بالتعاون مع تلك الجهات باجراءات تقييم المطابقة للغذاء اثناء تداوله او عند استيراده مراعية بذلك التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها0

الإحالة

المادة 12 من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية