الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001
أ- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير الاجراءات اللازمة للتأكد
من استيفاء الغذاء للشروط الصحية او تدابير الصحة بما فيها اجراءات المعاينة والفحص والرقابة شريطة مراعاة ما يلي:-
1- توافق الاجراءات مع الارشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها0
2-تنفيذ الاجراءات بالسرعة الممكنة وتبليغ الطرف المعني بالمدة المتوقعة لانهاء الاجراءات عند الطلب ويجب استكمال
أي نقص في هذا الطلب لتفادي التأخير في الاجراءات.
3-تطبيق هذه الاجراءات على الاغذية المحلية والمستوردة دون تمييز غير مبرر.
4-التاكد من ان جميع الاجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ماهو ضروري للتحقق من استيفاء تدابير الصحة0
5- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة من أي جهة حماية للمصالح التجارية لمقدميها0
ب-يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للمؤسسة المتعلقة بتنفيذ الاجراءات
المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تتضمن التعليمات تحديد المدد اللازمة للبت فيها0