التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5710
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001

أ- يعتبر الغذاء مغشوشا وضارا بالصحة في اي من الحالات التالية:- 1-اذا احتوى على أي مادة سامة او ضارة باستثناء المبيدات او الملوثات التي حددت القواعد الفنية او المواصفات القياسية الدولية الحد الاعلى لبقايا أي منها في الغذاء اذا كانت هذه البقايا ضمن الحد المسموح به. 2-اذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع. 3-اذا كان قذرا او متعفنا او متحللا كليا او جزئيا مع الاخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية والمواصفات القياسية للمادة الغذائية. 4-اذا تم تداوله في احوال او ظروف جعلته ضارا بالصحة. 5-اذا كان من نتاج حيوان مريض بمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك البشري او من حيوان قد نفق قبل ذبحه0 6-اذا كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير مقبولة لتعبئة ذلك الغذاء. 7-اذا كان قد تلوث بالاشعاع وكانت نسبة النشاط الاشعاعي فيه اعلى من الحد المسموح به دوليا. 8-اذا احتوى على هرمونات او مواد كيميائية او ادوية بيطرية او أي بقايا منها وكانت بنسبة اعلى من الحد المسموح به وفقا للقواعد الفنية او للمواصفات القياسية الدولية او عند عدم وجود قواعد فنية او مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد او بقاياها في الغذاء. 9- اذا انتهت مدة صلاحيته كما هو مدون في بطاقة البيان وثبت بالفحص المخبري عدم صلاحيته للاستهلاك البشري. 10- اذا احتوى على مضاف غذائي مجاز استعماله في ذلك المنتج ولكنه احتوى على حد اعلى مما هو منصوص عليه او مسموح به والمحدد بموجب القواعد الفنية. ب-يعتبر الغذاء مغشوشا في اي من الحالات التالية:- 1-اذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك المنتج وفقا للقواعد الفنية. 2-اذا نزع أي من مكوناته او اجرى أي تغيير عليها او اعيد تركيبها الا اذا اعلن عن ذلك في بطاقة البيان الخاصة به وكانت مثل هذه الاجراءات مسموح بها وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المدير العام. 3-اذا اضيفت مادة من شأنها ان تقلل من نسبة القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح او لاخفاء عيب او نقص فيه او زيادة في حجمه او وزنه. 4-اذا انتهت مدة صلاحيته كما هو مدون في بطاقة البيان دون ان يثبت بالفحص المخبري عدم صلاحيته للاستهلاك البشري. 5-اذا تم تداوله في احوال او ظروف مخالفة للاسس العلمية لتداول الغذاء. 6-اذا كان غير مطابق لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة.

الإحالة

المادة 17 من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية