التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5710
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصحـــة. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة العليا: اللجنة العليا للرقابة على الغذاء. المديرية: مديرية الرقابة على الغذاء في المؤسسة. المدير: مدير المديرية. اللجنة الفنية:اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى هذا القانون. الغذاء:أي مادة مخصصة للاستهلاك البشري سواء كانت مادة اولية او نيئة او شبه مصنعة او مصنعة بمافي ذلك المشروبات والمخللات والبهارات والعلكة واي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء وتجهيزه ومعالجته باستثناء مستحضرات التجميل والتبغ والعقاقير الطبية وماء الشرب0 اغذية الاستعمال الخاصة:أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات حمية خاصة نتجت عن حالات طبيعية او وظيفية او مرض او اضطرابات معينة ويشمل اغذية الرضع وصغار الاطفال وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الاغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة. المضاف الغذائي:أي مادة لا تعتبر غذاء او جزءاً من مكوناته بحد ذاتها، سواء اكانت لها قيمة غذائية ام لا ، وتضاف قصدا للغذاء لغايات تقنية ، وينتج او يتوقع ان ينتج من اضافتها بصورة مباشرة او غير مباشرة ، ان تصبح هذه المادة او منتجها الجانبي جزءاً من مكونات الغذاء او تؤثر في خصائصه ولاتشمل الملوثات او المواد التي تضاف للغذاء للمحافظة على سماته الغذائية وتحسينها0 القيمة الغذائيـة: مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية اساسية وتشمل النشويات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والاملاح0 الجودة :درجة تميز الغذاء او خصائصه وميزاته الكافية لتلبية حاجة المستهلك له ورغبته فيه او جعله مقبولا له ، او التي تحقق متطلبات المواصفات القياسية او القواعد الفنية للجودة وفقاً لما تضعه الجهة المختصة0 تدابير الصحـــة: أي اجراءات تطبق لحماية حياة الانسان وصحته من المخاطر الناتجة من المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للامراض او لوقاية الانسان من الاضرار الصحية المنقولة بواسطة النباتات او المنتجات النباتية او الحيوانية وتشمل هذه التدابير أي تشريعات او متطلبات او سياسات او قرارات او اجراءات ذات علاقة بخصائص المنتج النهائي بما في ذلك طرق انتاجه وفحصه والتفتيش عليه واصدار الشهادات الخاصة به واجراءات الاعتماد واجراءات اخذ العينات وطرق تقييم المخاطر والتعبئة ومتطلبات بطاقة البيان المتعلقة بسلامة الغذاء0 ممارسات التصنيع الجيد:العمليات المتعلقة بالصناعة الغذائية والضرورية لانتاج غذاء سليم ذي نوعية جيدة يتفق مع تدابير الصحة والتشريعات ذات العلاقة. نظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة:اسلوب علمي يحدد الاخطار الاساسية التي تؤثر في سلامة الغذاء ويقيم هذه الاخطار ويضبطها0 مصدر الخطر: عامل بيولوجي او كيميائي او فيزيائي موجود في الغذاء او احد عناصره ومكوناته وقد يؤثر سلبياً في صحة الانسان. المخاطـر: احتمال حدوث اثر سلبي على صحة الانسان وشدة ذلك الاثر نتيجة التعرض لمصدر الخطر في الغذاء0 تقييم المخاطر: تحديد مصدر الخطر في الغذاء استناداً الى اسس علمية وتقدير المخاطر الناجمة عن تعرض الانسان لهذا المصدر كماً او نوعاً0 مستوى الحماية المطلوب:درجة الحماية اللازمة لحماية صحة الانسان وسلامته. المبيـدات:المواد او المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية او لمكافحة امراض النباتات او الحشرات او القوارض او الحشائش او الكائنات الاخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد او المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات. التـداول:انتاج الغذاء او تصنيعه او تحضيره او معالجته او تعبئته او تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته او توزيعه او عرضه للبيع او بيعه او هبته او التبرع به. الملوثات:أي مادة توجد في الغذاء دون اضافتها عن قصد وتكون ناتجة من تداوله او من تلوث بيئي يمكن ان يحدث ضرراً صحياً او يؤثر في سلامة الغذاء او صلاحيته. مواصفة الغذاء القياسية: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة تحدد فيها قواعد او ارشادات او خصائص الغذاء او طرق وعمليات الانتاج للاستخدام العام والمتكرر وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق وعمليات انتاجه او تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها غير الزامية. القاعدة الفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الغذاء او طرق وعمليات الانتاج والقواعد المتعلقة بالادارة القابلة للتطبيق ، وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق وعمليات انتاجه او تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها الزامية. اجراءات تقييم المطابقة: أي اجراء يستخدم بشكل مباشر او غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية او القواعد الفنية ذات العلاقة ، وقد تشمل اجراءات اخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة او التقييم والتحقق وضمان المطابقة او التسجيل والاعتماد والاقرار ، بالاضافة الى أي مجموعة مكونة من هذه الانشطة. بطاقة البيـان: أي بطاقة او علامة او أي شيء تصويري او وصفي سواء كان مكتوباً او مطبوعاً او مرسوماً او معلماً او مزخرفاً او مدموغاً او ملصقاً بعبوة الغذاء0 الاعلان:أي تمثيل يقصد به ترويج الغذاء او بيعه او تصريفه بصورة مباشرة او غير مباشرة سواء كان مقروءاً او مسموعاً او مرئياً او ذا شكل آخر0 سلامة الغذاء: خلو الغذاء ، اثناء تداوله من أي مصدر خطر وفق القواعد الفنية او المواصفات القياسية المعتمدة. صلاحية الغذاء: الحالة التي يكون فيها الغذاء سليماً ومقبولاً للاستهلاك البشري او حسب الغاية التي اعد لها ويحقق متطلبات جودة وسلامة الغذاء. المكان:اي مؤسسة او مصنع او مرفق يتم تداول الغذاء فيه بما في ذلك وسائط النقل والمركبات ويستثنى من ذلك حقول المزارعين ومزارع تربية الحيوانات والمناحل. البائع المتجول: الشخص الذي ليس له مكان ثابت في تداوله للغذاء.

الإحالة

المادة 2 من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية