نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4522، ص 5710
- نُشر
- 13 كانون الأول 2001
- المواد
- 31
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5710)
حياة القانون
قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي غير ساري
رقم 79 لسنة 2001 · 31 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5710، نُشر في 13 كانون الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون معدل لقانون الرقابة على الغذاء رقم 32 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
- قانون معدل لقانون الرقابة على الغذاء رقم 79 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 قانون معدل لقانون الرقابة على الغذاء رقم 32 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗2003 قانون معدل لقانون الرقابة على الغذاء رقم 79 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 5345 تاريخ 16/6/2015»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 31
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصحـــة. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة العليا: اللجنة العليا …
المادة 3
مع مراعاة احكام قانون الزراعة الساري المفعول ، تكون المؤسسة هي الجهة الوحيدة المختصة بالاشراف والرقابة الصحية على الغذاء بما في ذلك صلاحيته للاستهلاك البشري بجميع مراحل تداوله سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً وذلك بالتنسيق مع أي جهة …
المادة 4
تحقيقاً لاهداف هذا القانون تتولى المؤسسة لمهام والصلاحيات التالية:- أ-تطبيق القواعد الفنية وتدابير الصحة المعتمدة المتعلقة بالغذاء سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً0 ب- القيام باجراءات تقييم مطابقة الغذاء للقواعد الفنية والمواصفات …
المادة 5
أ-يشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للرقابة على الغذاء ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-المدير نائبا للرئيس. 2-مندوب عن وزارة الصحة يسميه الوزير. 3-رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة. 4-مندوبين عن وزارة الزراعة احدهما تخصص في …
المادة 6
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه0 ب-يتخذ المجلس قراراته باكثرية اصوات اعضائها وفي حال تساوي …
المادة 7
مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون ، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقتراح الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته ورفعها إلى مجلس ادارة المؤسسة لاقرارها. ب-اقتراح التعليمات والشروط اللازمة للرقابة …
المادة 8
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء الساري المفعول 0 ب-احالة اقتراحات اللجنة الفنية ، فيما يتعلق بقواعد فنية او تدابير صحة جديدة او اي …
المادة 9
أ- تشكل في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-اختصاصي في الطب الوقائي من الوزارة. 2-اختصاصي في الطب البيطري من وزارة الزراعة. 3-اختصاصي في علم وقاية النباتات من وزارة الزراعة. 4-اختصاصي في علم جراثيم الغذاء من مختبرات الغذاء …
المادة 10
أ- مع مراعاة ما ورد في قانون الزراعة ، يتم اعداد تدابير الصحة واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها والاعلان عنها والاخطار بها ونشرها وفقا للمبادئ الاساسية التالية:- 1-استناد جميع تدابير الصحة الى المبادئ العلمية والادلة العلمية المتوافرة ، مع …
المادة 11
أ- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الغذاء للشروط الصحية او تدابير الصحة بما فيها اجراءات المعاينة والفحص والرقابة شريطة مراعاة ما يلي:- 1- توافق …
المادة 12
أ- تساهم المؤسسة مع الجهة المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للاغذية او مراجعتها. ب-يعتمد مجلس ادارة المؤسسة القواعد الفنية للاغذية التي يراها ضرورية مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة …
المادة 13
تقوم المؤسسة بتزويد اي شخص ذي علاقة بناء على طلبه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتدابير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء او اي معلومات او وثائق اخرى ذات علاقة وتتوافر لدى المؤسسة وذلك مقابل بدل يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس ادارة …
المادة 14
مع مراعاة التشريعات النافذة المفعول المتعلقة بالاستيراد والتصدير ، يمنع ادخال أي غذاء للاستعمالات الخاصة او أي مضاف غذائي للمملكة او تداوله فيها قبل صدور موافقة المؤسسة عليها ضمن الشروط والتعليمات التي يصدرها المدير العام لذلك.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- يعتبر الغذاء مغشوشا وضارا بالصحة في اي من الحالات التالية:- 1-اذا احتوى على أي مادة سامة او ضارة باستثناء المبيدات او الملوثات التي حددت القواعد الفنية او المواصفات القياسية الدولية الحد الاعلى لبقايا أي منها في الغذاء اذا كانت هذه …
المادة 18
يعتبر الغذاء موصوفا وصفاً كاذبا في أي من الحالات التالية:- أ-اذا كان تقليداً غير ضار لغذاء اخر الا اذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على كلمة ( تقليد ) قبل ذكر اسم الغذاء المقلد مباشرة واقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول …
المادة 19
المادة 20
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر للمدير العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية ان يتخذ ايا من الاجراءات التالية وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية:- 1-حجز الغذاء المغشوش او الموصوف وصفا كاذبا او اذا ثبت له بالبينة الحسية او الوبائية او …
المادة 21
أ- للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة خطياً للدخول الى أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت اثناء ساعات العمل للتحقق من انه يزاول اعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك …
المادة 22
أ-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار بالاضافة الى اغلاق المكان من شهر الى ثلاثة اشهر كل من تداول غذاء مغشوشا وضارا بالصحة بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من …
المادة 23
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من:- أ-تداول أي غذاء قبل اجازة تداوله وفقا لاحكام هذا القانون. ب-تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لاحكام هذا القانون. ج-اعاد …
المادة 24
مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً كل من خالف احكام هذا القانون مما لم يرد عليه نص في المادتين (22) و(23) منه.
المادة 25
للوزير بناء على تنسيب المدير العام التنسيق مع أي وزارة او مؤسسة او دائرة اخرى لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تكليف اي من هذه الجهات بالقيام باي مهام واعمال تتعلق بالرقابة الصحية على الغذاء وللمدة التي يراها مناسبة0
المادة 26
المادة 27
الماة 27- أ- تستوفي المؤسسة الرسوم التي تراها ضرورية في تنفيذها لاحكام هذا القانون وتحدد مقاديرها واجراءات تحصيلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- يحدد بدل الخدمات الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها وبما لا يزيد على كلفتها …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
اسأل مساعدك عن قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.