الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001
أ-يشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للرقابة على الغذاء ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1-المدير نائبا للرئيس.
2-مندوب عن وزارة الصحة يسميه الوزير.
3-رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة.
4-مندوبين عن وزارة الزراعة احدهما تخصص في الطب البيطري والاخر في الانتاج النباتي .
5-مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة.
6-مندوب عن دائرة الجمارك.
7-مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
8-مندوب عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان.
9-سبعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير بناء على توصية
الجهات التابعين لها وعلى النحو التالي:-
-مندوب عن احدى الجامعات الاردنية الرسمية.
-مندوب عن نقابة الاطباء البيطريين.
-مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين.
-مندوب عن الغرف الصناعية.
-مندوب عن اتحاد الغرف التجارية.
-مندوب عن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية.
-مندوب عن جمعية حماية المستهلك.
ب-يشترط في اعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (4-8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا
من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء وتتم تسمية كل منهم من قبل الوزير او المدير العام المختص ويجوز له استبدال غيره
به.
ج-تحدد مكافآت اعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولا تصرف هذه المكافآت لموظفي الحكومة الا
اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي.