التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5710
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون ، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقتراح الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته ورفعها إلى مجلس ادارة المؤسسة لاقرارها. ب-اقتراح التعليمات والشروط اللازمة للرقابة الصحية على الغذاء المحلي والمستورد وضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري والتحقق من قيمته الغذائية. ج-تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها لترخيص اماكن تداول الغذاء وذلك لاصدار الترخيص اللازم وفقا للتشريعات المعمول بها0 د- اعتماد اجراءات تقييم المخاطر وتحديد اسس اخذ العينات من المواد الغذائية وحجم هذه العينات وطرق جمعها ونقلها وفقاً للممارسات الدولية المتبعة0 هـ- اعتماد انواع الفحوص اللازمة للغذاء وطرق الاختبار واجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية وتدابير الصحة وفقا للممارسات الدولية المتبعة والتشريعات المعمول بها والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية. و-اعتماد الاجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضاف الغذائي0 ز-اختيار المختبرات اللازمة لغايات الفحوص والتحاليل المخبرية للغذاء0

الإحالة

المادة 7 من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية