الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001
أ- تشكل في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-اختصاصي في الطب الوقائي من الوزارة.
2-اختصاصي في الطب البيطري من وزارة الزراعة.
3-اختصاصي في علم وقاية النباتات من وزارة الزراعة.
4-اختصاصي في علم جراثيم الغذاء من مختبرات الغذاء في الوزارة0
5-اختصاصي في علم كيمياء الغذاء من مختبرات الغذاء في الوزارة.
6-اختصاصيين احدهما في التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء والاخر في الطب البيطري من العاملين في المديرية.
7-اختصاصي في المواصفات والمقاييس من العاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها.
8-اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من الجامعات الاردنية الرسمية يسمى كلاً منهما رئيس الجامعة ذات العلاقة.
9-اختصاصي من الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها.
10-مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من المعنيين بالرقابة على الغذاء يسميه رئيس مجلس المفوضين في
السلطة.
11-اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من العاملين في القطاع الخاص لدى جهات معنية بالغذاء تسمي كلا منهما الجهة ذات
العلاقة وبموافقة من الوزير.
ب-تتم تسمية الاختصاصيين اعضاء اللجنة المذكورين في البنود (1-6) بقرار من الوزير او الوزير المختص او المدير العام
حسب مقتضى الحال.
ج- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية وتقدم توصياتها بشأنها الى اللجنة العليا :-
1-اعداد تدابير الصحة او تعديلها او مراجعتها.
2-اعداد القواعد الفنية او تعديلها او مراجعتها.
3- تحديد اجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية او تعديلها او مراجعتها.
4-وضع الاجراءات اللازمة لعملية تقييم المخاطر اللازمة لسلامة الغذاء.
5-وضع الشروط والمتطلبات الصحية لتداول الغذاء.
6-وضع الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في مكان تداول الغذاء.
7-وضع الاجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضافات الغذائية في الغذاء0
8-وضع البرامج الخاصة لرقابة الغذاء ولمعالجة الاغذية التي تعتبر خطرة ومراجعة تطبيق هذه البرامج ونتائجها بشكل دوري0
9-متابعة استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في تداول الغذاء وتحديد الحاجة لاجراءات او قواعد او تعليمات معينة للسيطرة
على سلامة استخدامها ، وتقييم سلامة الغذاء المتداول وفقاً لتلك التقنيات.
10-أي مهام اخرى لها علاقة باعمال المديرية واهدافها يحيلها المدير العام او رئيس اللجنة اليها.
د- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونيا بحضور
ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم المدير ، وتتخذ اللجنة توصياتها باغلبية الثلثين من اعضائها على الاقل.