الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001
أ- مع مراعاة ما ورد في قانون الزراعة ، يتم اعداد تدابير الصحة واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها والاعلان عنها والاخطار
بها ونشرها وفقا للمبادئ الاساسية التالية:-
1-استناد جميع تدابير الصحة الى المبادئ العلمية والادلة العلمية المتوافرة ، مع مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة.
2-الاستناد الى المواصفات او الادلة او التوصيات الدولية للصحة الا اذا اعتبرت هذه التوصيات غير كافية لتوفير مستوى
الحماية المطلوب ، وذلك مع مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة.
3-الاستناد الى عملية تقييم المخاطر مع الاخذ بعين الاعتبار اساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية
المعنية اذا لم يكن هناك مواصفات او ادلة او توصيات دولية او كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب.
4-الاعتماد على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية او الدول الاخرى
اذا لم تتوافر ادلة علمية كافية لتقييم المخاطر او في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية او تهدد بها.
ب-تعتبر تدابير الصحة المطبقة في الدول الاخرى معادلة لتلك المطبقة في المملكة ويتم اعتمادها بناء على ذلك اذا اثبتت
تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحمـاية الصحية المطلوب للانسان.
ج-تطبق تدابير الصحة الى الحد اللازم لحماية صحة الانسان على الغذاء المحلي والمستورد دون تمييز غير مبرر0
د-يجب الا تقيد تدابير الصحة التجارة الا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الانسان.
هـ- تتم مراجعة التدابير المشار اليها في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة
وكلما توافرت معلومات علمية جديدة او بناء على ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة
باتفاقية دولية ذات علاقة او من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في الحدود التي تضمن حماية صحة
الانسان 0
و-اذا لم توجد مواصفات او توصيات او ادلة دولية او كانت التدابير المقترحة لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الاثر
المتوقع لهذه التدابير يقلل من فرص تصدير الغذاء من الدول الاخرى فيجب نشر اعلان في صحيفتين محليتين في مرحلة مبكرة
عن التدابير المقترحة ، كما يتم في مرحلة مبكرة وبواسطة الجهة المختصة اخطار أي دولة معنية ترتبط مع المملكة باتفاقية
ذات علاقة بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن اهداف هذه التدابير وذلك لاعطاء الدول المعنية فرصة كافية
لابداء الملاحظات عليها على ان تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز 0 اما في الحالات الطارئة فيتم
اعتماد تدابير الصحة قبل الاخطار بها شريطة ان يتم نشر ذلك الاخطار لاحقاً0
ز- تنشر في الجريدة الرسمية جميع تدابير الصحة فور اعتمادها بشكل نهائي على ان يسري مفعولها بعد ثلاثين يوما على
الاقل من تاريخ نشرها باستثناء الحالات الطارئة فيسري مفعول هذه التدابير من تاريخ اصدارها ويتم نشرها في الجريدة
الرسمية لاحقا0
ح-للوزير بناء على تنسيب مجلس ادارة المؤسسة عقد اتفاقيات مع الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية بشأن
الاعتراف المتبادل بتدابير الصحة واجراءات الرقابة على الغذاء ومتطلباتها 0
ط- يصدر المدير العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.