الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001
أ- تساهم المؤسسة مع الجهة المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للاغذية او مراجعتها.
ب-يعتمد مجلس ادارة المؤسسة القواعد الفنية للاغذية التي يراها ضرورية مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها ونصوص
الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ، على ان لاتقيد هذه القواعد التجارة الدولية او المحلية الا بالقدر
اللازم لتحقيق الاهداف المشروعة0
ج-تكون المؤسسة مسؤولة عن التحقق من مطابقة الغذاء للقواعد الفنية التي يعتمدها مجلس ادارة المؤسسة ، وعلى المؤسسة
ان تساهم مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة الغذاء للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاخرى بما في ذلك قيام
المؤسسة منفردة او بالتعاون مع تلك الجهات باجراءات تقييم المطابقة للغذاء اثناء تداوله او عند استيراده مراعية بذلك
التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها0