التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5710
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001

أ-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار بالاضافة الى اغلاق المكان من شهر الى ثلاثة اشهر كل من تداول غذاء مغشوشا وضارا بالصحة بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون. ب-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن (250) دينارا ولا تزيد على الف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون. ج-يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن (250) دينارا ولا تزيد على (500) دينار كل من:- 1- تداول غذاء موصوفا وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في المادة (18) من هذا القانون. 2- روج او نشر او ساهم في نشر الوصف الكاذب لاي غذاء0 د-يحكم بمثلي الحد الادنى من العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وبمثلي الحد الاعلى من العقوبة في حال تكرار المخالفة اكثر من ذلك ويتم منع المخالف من تداول الغذاء مدة لا تقل عن سنة.

الإحالة

المادة 22 من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية