الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001
أ-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف
دينار بالاضافة الى اغلاق المكان من شهر الى ثلاثة اشهر كل من تداول غذاء مغشوشا وضارا بالصحة بالمعنى المقصود في
الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون.
ب-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن (250) دينارا ولا تزيد على الف دينار
كل من تداول غذاء مغشوشا بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون.
ج-يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن (250) دينارا ولا تزيد على (500) دينار
كل من:-
1- تداول غذاء موصوفا وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في المادة (18) من هذا القانون.
2- روج او نشر او ساهم في نشر الوصف الكاذب لاي غذاء0
د-يحكم بمثلي الحد الادنى من العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وبمثلي الحد
الاعلى من العقوبة في حال تكرار المخالفة اكثر من ذلك ويتم منع المخالف من تداول الغذاء مدة لا تقل عن سنة.