التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5710
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من:- أ-تداول أي غذاء قبل اجازة تداوله وفقا لاحكام هذا القانون. ب-تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لاحكام هذا القانون. ج-اعاد فتح مكان تم اغلاقه وفقا لاحكام هذا القانون. د-اعاد تداول غذاء تقرر اتلافه. هـ- تداول أي غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك0 و-ادخل أي تغيير على مدة الصلاحية لاي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمية لذلك التغيير. ز- خالف احكام المادة (15) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 23 من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية