التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 101من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5732
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001

أ- تستوفي الوزارة رسوماً عمايلي:- 1- ترخيص أي مؤسسة صيدلانية. 2- الترخيص للصيدلي بمزاولة المهنة. ب- تستوفي المؤسسة رسوماً عمايلي:- 1- الموافقة على اعتماد مواقع التصنيع. 2- اجازة تسجيل الدواء او أي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون. 3- طلب تجديد تسجيل الادوية او الاعتراض على تسجيلها. 4- الاعتراض على تسعيرة الادوية واي مواد اخرى. ج- تحدد مقادير الرسوم المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وطرق استيفائها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 101 من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية