الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
أ- تتولى اللجنة العليا وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالامور التالية:-
1-تحقيق الامن الدوائي.
2-ترشيد استهلاك الدواء.
3-تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل أي منها.
4-اجازة تداول النباتات الطبية واجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم وادوية التداوي
بالتماثل والغاء تداول أي منها.
5-اعتماد مواقع التصنيع في مصانع الادوية والامصال والمطاعيم وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية
لهم والمستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينات و المعادن والتفتيش على هذه المواقع قبل تسجيل منتجاتها ومستحضراتها.
6-تسجيل الادوية ذات الميزة العلاجية النسبية بشكل مستعجل.
7-تسعير الادوية وتجديد تسعيرها.
8-الاعتراض على قرارات تسجيل الادوية والامصال والمطاعيم وتجديد تسجيلها وتسعيرها واجازة التداول الصـادرة عن اللجان
المختصة بموجب احكام هذا القانــون.
9-الرقابة النوعية على الادوية.
10-رصد التأثيرات الجانبية للادوية.
11-تداول المستلزمات الطبية.
12-تنظيم طرق صرف الادوية.
13-السماح بتداول الادوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم.
14-مراقبة أي مواد او مستحضرات لها صلة بمعالجة الامراض او أي مواد يرى المدير العام ضرورة لمراقبتها.
ب- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومتطلبات تنفيذ أي من الامور
الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.