الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
أ- يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافا لاحكام القانون أيا من الافعال المبينة ادناه بالعقوبات التالية:-
1-بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار اذا لم يتقيد باحكام الادلة التي يعتمدها الوزير والنظام
الصادر بموجب المادة (41) من هذا القانون.
2-بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار في أي من الحالات التالية:-
- اذا لم يعين في المصنع مديراً فنياً.
- اذا خالــف المصنع احكام الفقرة (أ) من المادة (42) من هذا القانون.
ب- للوزير بناء على تنسيب المدير العام اتخاذ أي من الاجراءات المبينة ادناه في حالة مخالفة المصنع لاي من الشروط
والمتطلبات الواردة في هذا القانون:-
1-الغاء الترخيص.
2-اغلاق المصنع.
3-مصادرة الادوية.