الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000)دينار
او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام باي من الافعال التالية :-
أ-انتحل لقب صيدلي او اعلن عن نفسه باي وسيلة بانه صيدلي مزاول للمهنة ولم يكن كذلك.
ب-حاز ادوية او باعها او وزعها ولم يكن مرخص له بذلك مع مصادرة أي كمية تضبط منها.
ج-باع ادوية الى صيدلية او جهة غير مرخص لها بذلك.
د-حصل على ترخيص بفتح او شراء مؤسسة صيدلانية بطريقة غير مشروعة مع الغاء الترخيص الممنوح له.
هـ- باع او صرف اي مادة بصفتها دواء ولم تكن كذلك مع مصادرة أي كمية تضبط منها.
و-نشر اعلانا عن دواء او مادة توصف بان لها صفة الدواء او عن تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية
لهم دون موافقة المدير العام والنقابة.
ز-حاز ادوية او باعها او وزعها وثبت انها مستوردة بطريق غير قانوني مع مصادرة الكمية المضبوطة.
ح-باع ادوية او أي مواد تخص جهة رسمية او غير رسمية وهو غير مرخص له بذلك مع مصادرة الكمية المضبوطة.
ط-فتح مؤسسة صيدلانية دون ترخيص مع اغلاق المؤسسة الصيدلانية.
ي-باع الدواء دون التقيد بالشروط الواردة في الفقرة (ب) و البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون
ك-تداول ادوية او أي مواد اخرى دون تسجيلها او تسعيرها او اجارتها.
ل-استورد ادوية دون موافقة المدير العام بصفته وكيلا للشركة الصانعة من غير مواقع التصنيع المعتمدة او قام بتغيير
بلد المنشأ لاي دواء مسجل دون موافقة المدير العام .