التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 94من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5732
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001

أ- يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافا لاحكام القانون أيا من الافعال المبينة ادناه بالعقوبات التالية:- 1-بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار اذا لم يتقيد باحكام الادلة التي يعتمدها الوزير والنظام الصادر بموجب المادة (41) من هذا القانون. 2-بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار في أي من الحالات التالية:- - اذا لم يعين في المصنع مديراً فنياً. - اذا خالــف المصنع احكام الفقرة (أ) من المادة (42) من هذا القانون. ب- للوزير بناء على تنسيب المدير العام اتخاذ أي من الاجراءات المبينة ادناه في حالة مخالفة المصنع لاي من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القانون:- 1-الغاء الترخيص. 2-اغلاق المصنع. 3-مصادرة الادوية.

الإحالة

المادة 94 من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية