التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 403
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002

اذا لم يتمكن مشغل البريد العام من تسليم أي بعيثة بريدية صادرة من المملكة او اعادتها الى مرسلها فعليه ان يقوم بالاجراءات التالية :- أ - فتح البعيثة وفحص محتوياتها من قبل لجنة يشكلها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفيه لتحديد هوية المرسل اليه وعنوانه او عنوان المرسل. ب - تغليف البعيثة التي تم فتحها اذا حصل مشغل البريد العام على المعلومات اللازمة وبيان اسباب فتحها والسند القانوني لهذا الاجراء وتسليمها الى المرسل اليه او اعادتها الى المرسل دون أي تأخير. ج - الاحتفاظ بالبعيثة مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ فتحها اذا لم يحصل مشغل البريد العام على المعلومات اللازمة.

الإحالة

المادة 19 من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية