الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002
أ- اذا طالب أي شخص بالبعيثة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها
وثبت لمشغل البريد العام حق هذا الشخص فيها فعليه ان يسلمها اليه وبخلاف ذلك فللمشغل القيام باي من الاجراءات التالية:-
1- اتلاف البعيثة او أي جزء منها او بيع أي من محتوياتها واضافة المبلغ الى حساب ايراده التشغيلي.
2- تطبيق احكام المادة (21) من هذا القانون اذا كانت البعيثة تحتوي على أي عملات نقدية.
ب-على مشغل البريد العام الاحتفاظ بسجل يبين فيه الاجراء الذي تم اتخاذه بخصوص اي بعيثة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من
هذه المادة لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ التصرف فيها.