التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 403
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002

أ- اذا طالب أي شخص بالبعيثة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وثبت لمشغل البريد العام حق هذا الشخص فيها فعليه ان يسلمها اليه وبخلاف ذلك فللمشغل القيام باي من الاجراءات التالية:- 1- اتلاف البعيثة او أي جزء منها او بيع أي من محتوياتها واضافة المبلغ الى حساب ايراده التشغيلي. 2- تطبيق احكام المادة (21) من هذا القانون اذا كانت البعيثة تحتوي على أي عملات نقدية. ب-على مشغل البريد العام الاحتفاظ بسجل يبين فيه الاجراء الذي تم اتخاذه بخصوص اي بعيثة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ التصرف فيها.

الإحالة

المادة 20 من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية