الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002
أ- 1- اذا استلم مشغل البريد العام مبلغا من النقود لايصاله الى اي شخص ولم تتم المطالبة به خلال سنة من تاريخ الاستحقاق
يحوّل مشغل البريـــد العام هذا المبلغ الى حساب خاص بالمبالغ غير المطالب بها.
2- اذا كان لاي شخص الحق في أي مبلغ مودع في الصندوق فعليه ان يطالب به خلال سنتين من تاريخ تحويل المبلغ للصندوق
وبخلاف ذلك يفقد هذا الشخص حقه في المطالبة بالمبلغ ويتم تحويله الى حساب الايراد العام لمشغل البريد العام0
ب- لا يتحمل مشغل البريد العام المسؤولية عن أي بعيثة تحتوي على قطع نقدية او اوراق مالية مستحقة لحاملها او على احجار
كريمة او جواهر او مواد بلاتينية او ذهبية او فضية ما لم يتم التأمين عليها.