التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 403
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002

أ- لا يجوز ان تكون لاي مفوض او زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة ، مباشرة او غير مباشرة ، في خدمات قطاع البريد طيلة مدة عضويته في المجلس او خلال سنتين من انتهاء هذه العضوية واذا كان له حتى تاريخ التخويل أي مصلحة فعليه اما التخلي عنها او الاستقالة من المجلس. ب- على كل مفوض ان يقدم الى مجلس الوزراء اقرارا خطيا بانتفاء أي مصلحة له او لزوجه او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية في قطاع البريد واذا نشأت أي مصلحة من هذا القبيل خلال مدة عضويته في المجلس او خلال سنتين من تاريخ انتهاء هذه العضوية فيتعهد بتبليغ مجلس الوزراء بذلك ويكون عدم تقديمه لمثل هذا الاقرار سببا في انهاء هذه العضوية. ج- اذا خالف أي مفوض احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او لم يف بالتعهد المقدم منه وفقا لاحكام الفقرة (ب) منها تنهى عضويته في المجلس ويحاكم بجريمة اساءة الائتمان ويلزم برد جميع المبالغ العائدة له نتيجة لتلك المخالفة بالاضافة الى التعويض المستحق عليه لاي جهة من الجهات التي لحقها الضرر من ذلك0

الإحالة

المادة 22 من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية