التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 403
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002

أ- 1- اذا استلم مشغل البريد العام مبلغا من النقود لايصاله الى اي شخص ولم تتم المطالبة به خلال سنة من تاريخ الاستحقاق يحوّل مشغل البريـــد العام هذا المبلغ الى حساب خاص بالمبالغ غير المطالب بها. 2- اذا كان لاي شخص الحق في أي مبلغ مودع في الصندوق فعليه ان يطالب به خلال سنتين من تاريخ تحويل المبلغ للصندوق وبخلاف ذلك يفقد هذا الشخص حقه في المطالبة بالمبلغ ويتم تحويله الى حساب الايراد العام لمشغل البريد العام0 ب- لا يتحمل مشغل البريد العام المسؤولية عن أي بعيثة تحتوي على قطع نقدية او اوراق مالية مستحقة لحاملها او على احجار كريمة او جواهر او مواد بلاتينية او ذهبية او فضية ما لم يتم التأمين عليها.

الإحالة

المادة 21 من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية