التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 403
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002

أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال المبينة ادناه ازاء كيس بريد او بعيثة بريدية او بعيثة بريدية خاصة:- 1- سرقها او اتلفها او أخّر ايصالها او فتحها متعمدا او عن علم او تصرف فيها باي شكل من الاشكال دون تفويض . 2- عرقل قبولها او نقلها او تسليمها متعمدا او عن علم. 3- قام بتسلمها استناداً الى ادعاء كاذب. 4- حصل عليها مع علمه بأنها مسروقة. 5- سلمها متعمدا بشكل غير صحيح. 6- بدل محتوى أي بعيثة بريدية او بعيثة بريدية خاصة او رسالة بريدية او أي جزء منها او قام بتغيير غلافها او عنوانها. ب- تسري احكام هذه المادة على الافعال التي تتم ماديا او الكترونيا او باي طريقة اخرى.

الإحالة

المادة 27 من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية