التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 403
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على عشر سنوات او بغرامة لاتقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص ارسل بواسطة مشغل البريد العام او الخاص ودون موافقة مسبقة من أي منهما مايلي:- أ - أي مادة عرضت حياة أي شخص للخطر . ب - أي مادة مخدرة او مؤثر عقلي. ج - أي مادة متفجرة او قابلة للاشتعال او غيرها من المواد الخطرة. د -أي مادة ذات نشاط اشعاعي.

الإحالة

المادة 28 من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية