الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يمارس مشغل البريد العام الصلاحيات التالية:-
1- تحديد شروط تقديم الخدمات البريدية التي يقوم بتأديتها بما في ذلك مدة صلاحية أي طوابع بريدية.
2- تحديد اجور الخدمات البريدية مراعيا الاسس التي تضعها الهيئة بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.
3- ابرام العقود مع الغير لاستعمال آلات تخليص بريدي وتحديد شروط استعمالها.
ب- مع مراعاة صلاحية مجلس الوزراء فيما يتعلق بعلاقات المملكة مع أي دولة او منظمة دولية يجوز لمشغل البريد العام
، لغايات تقديم أي خدمة بريدية ، الاتصال مباشرة باي مؤسسة بريدية في أي بلد او باي وكالة او منظمة دولية معنية بشؤون
البريد القيام بأي ترتيبات لغرض تقديم تسهيلات او تحديد الاجور والاسعار او شروط الدفع او المحاسبة او للاغراض التشغيلية
او الهندسية او الادارية او لاي غرض اخر.
ج- لمشغل البريد العام وفي حالات الضرورة ان يعهد الى أي شخص بتقديم أي خدمة بريدية يمارسها بموجب احكام هذا القانون
دون ان ينتقص ذلك من الالتزامات المترتبة عليه للهيئة وللمستفيدين من الخدمة.