التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 403
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002

أ- اذا اخل مشغل البريد العام باي من الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا القانون او باي من شروط عقد الاداء يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الهيئة اتخاذ أي من الاجراءات التالية منفردة او مجتمعة:- 1- تعديل عقد الاداء. 2- تعيين مدققين او مراقبين من التخصصات اللازمة لتقييم اداء المشغل. 3- تعيين جهة للاشراف على مشغل البريد العام لمدة لا تزيد على سنتين. 4- تكليف اي جهة اذا اقتضت الضرورة بتقديم اي من الخدمات الحصرية بدلا من مشغل البريد العام ، وذلك على الرغم مما ورد في عقد الاداء. 5- الغاء عقد الاداء. ب- يتحمل مشغل البريد العام أي نفقات تترتب على اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 15 من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية