الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002
أ- اذا اخل مشغل البريد العام باي من الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا القانون او باي من شروط عقد الاداء
يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الهيئة اتخاذ أي من الاجراءات التالية منفردة او مجتمعة:-
1- تعديل عقد الاداء.
2- تعيين مدققين او مراقبين من التخصصات اللازمة لتقييم اداء المشغل.
3- تعيين جهة للاشراف على مشغل البريد العام لمدة لا تزيد على سنتين.
4- تكليف اي جهة اذا اقتضت الضرورة بتقديم اي من الخدمات الحصرية بدلا من مشغل البريد العام ، وذلك على الرغم مما
ورد في عقد الاداء.
5- الغاء عقد الاداء.
ب- يتحمل مشغل البريد العام أي نفقات تترتب على اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة
(أ) من هذه المادة.