التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 403
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0 الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المؤسسة بموجب قانون الاتصالات النافذ المفعول المجلس: مجلس مفوضي الهيئة المشكل بمقتضى قانون الاتصالات. المفوض : عضو المجلس. مشغل البريد العام: شركة مساهمة عامة يعهد اليها بتقديم الخدمات البريدية وفقا لاحكام هذا القانون تاريخ التخويل: التاريخ الذي يخول مشغل البريد العام بالقيام بمهامه بموجب قرار من مجلس الوزراء0 مشغل البريدالخاص: أي شخص ينقل بعيثة بريدية خاصة مقابل اجر. الرسالة : أي شكل من اشكال المعلومات الخطية ، سواء كانت مغلفة او غير مغلفة ، الموجهة الى شخص معين او عنوان محدد بما في ذلك أي رزمة او طرد او علبة او غلاف يحتوي على مثل هذه المعلومات. البعيثة:أي رسالة خطية او غير خطية او امر دفع مبلغ من النقود او مغلف او رزمة او طرد او علبة او غلاف يحتوي على أي شيء او معلومات. البعيثة البريدية: البعيثة التي يتم نقلها او توزيعها بواسطة مشغل البريد العام والتي لا يزيد وزنها على (31) كيلو غراما البعيثة البريدية الخاصة: البعيثة التي ينقلها شخص آخر غير مشغل البريد العام مقابل اجر . الطابع البريدي: أي علامة او ملصق او تصميم مدموغ او مطبوع محدد القيمة صدر استناداً الى تشريع نافذ المفعول او قانون أي بلد اخر لغرض التخليص البريدي او لاستعمال هواة جمع الطوابع. صندوق ايداع البريد:أي صندوق او وعاء تم تركيبه من مشغل البريد العام في مكان عام او خاص لغرض استقبال البعيثة البريدية من المستفيدين. كيس البريد: أي وعاء او حقيبة او صندوق او سلة او طرد تنقل فيه البعيثة البريدية. صندوق البريد الخاص: وعاء معد من مشغل البريد العام لتأجيره الى شخص معين لايصال البعيثة البريدية اليه0 مكتب البريد: أي مبنى او مركبة لتسلم وتسليم البعائث البريدية او ارسالها او معالجتها باي طريقة اخرى من مشغل البريد العام المستخدم: أي موظف لدى مشغل البريد العام او الخاص او وكيل او مقاول او صاحب امتياز او أي شخص اخر مفوض بتقديم بضائع او خدمات الى مشغل البريد العام او الخاص. الحوالة البريدية : أي شكل من اشكال تحويل النقود بقيمة محددة مرسل الى شخص معين وفقا للتعريف الوارد في الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية لاتحاد البريد العالمي. الاذن البريدي: أي شكل من اشكال تحويل النقود محدد القيمة مرسل الى شخص غير معين وفقا للتعريف الوارد في الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية لاتحاد البريد العالمي . الاداة المالية البريدية: أي حوالة بريدية او اذن بريدي او قسيمة شراء مسبق من مشغل البريد العام او أي اداة مماثلة او أي استمارة غير معبأة او غير كاملة معدة للاستعمال لاي من هذه الادوات.

الإحالة

المادة 2 من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية