التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 403
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ب- تشجيع الاستثمار في قطاع البريد. ج- تشجيع المنافسة بين المشغلين في قطاع البريد لضمان توفير خدمات بريدية متطورة بمستوى جيد وباسعار مناسبة . د- متابعة قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التزامات المملكة الدولية في قطاع البريد. هـ - رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الخدمات البريدية والاشراف على تمثيل المملكة لديها بالتعاون مع الجهات المعنية. و- اصدار الطوابع بمختلف انواعها وفقا للنظام الخاص بها. ز- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالخدمات البريدية ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ح- أي مهام اخرى تناط بها بموجب أي تشريع آخر.

الإحالة

المادة 3 من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية