الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها
ب- تشجيع الاستثمار في قطاع البريد.
ج- تشجيع المنافسة بين المشغلين في قطاع البريد لضمان توفير خدمات بريدية متطورة بمستوى جيد وباسعار مناسبة .
د- متابعة قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التزامات المملكة الدولية في قطاع البريد.
هـ - رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الخدمات
البريدية والاشراف على تمثيل المملكة لديها بالتعاون مع الجهات المعنية.
و- اصدار الطوابع بمختلف انواعها وفقا للنظام الخاص بها.
ز- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالخدمات البريدية ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها.
ح- أي مهام اخرى تناط بها بموجب أي تشريع آخر.