الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002
أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000)
دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال المبينة ادناه ازاء كيس بريد او بعيثة بريدية او بعيثة
بريدية خاصة:-
1- سرقها او اتلفها او أخّر ايصالها او فتحها متعمدا او عن علم او تصرف فيها باي شكل من الاشكال دون تفويض .
2- عرقل قبولها او نقلها او تسليمها متعمدا او عن علم.
3- قام بتسلمها استناداً الى ادعاء كاذب.
4- حصل عليها مع علمه بأنها مسروقة.
5- سلمها متعمدا بشكل غير صحيح.
6- بدل محتوى أي بعيثة بريدية او بعيثة بريدية خاصة او رسالة بريدية او أي جزء منها او قام بتغيير غلافها او عنوانها.
ب- تسري احكام هذه المادة على الافعال التي تتم ماديا او الكترونيا او باي طريقة اخرى.