التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 403
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002

أ- تؤسس بقرار من مجلس الوزراء شركة مساهمة عامة يتم تسجيلها بمقتضى قانون الشركات وبحيث تمتلك الحكومة كامل اسهمها. ب- تحدد غايات الشركة بموجب عقد تأسيسها بادارة خدمات بريدية عامة وتشغيلها وما يرتبط بها من انشطة اخرى. ج- تعتبر الشركة من تاريخ التخويل مشغلا للبريد العام 0 د- تكون الشركة الخلف القانوني والواقعي لوزارة البريد والاتصالات فيما يتعلق بجميع الخدمات البريدية والخدمات الاخرى التي كانت تقدمها الوزارة قبل تاريخ التخويل باستثناء خدمات صندوق التوفير البريدي.

الإحالة

المادة 4 من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية