التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1644
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16441 أيار 2002

أ- ينظم في الوزارة سجل يسمى ( سجل الاموال المنقولة والتأجير التمويلي ) تدون او تحفظ فيه البيانات المتعلقة بالاموال المنقولة وعقود التأجير التمويلي وبالاشخاص الذين يزاولون هذا التأجير واي تصرفات قانونية اخرى متعلقة بهذه الامور بما في ذلك أي رهن او حجز او تنازل يقع على الاموال المؤجرة. ب- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل عقود التأجير التمويلي والبيانات المتعلقة بها وتكون هذه البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت ذو العلاقة عكسها. ج- يحق للجمهور الاطلاع على البيانات المدونة في السجل. د-تنظم سائر الامور المتعلقة بالسجل بمقتضى تعليمات يصدرهـا الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، على ان تتضمن ما يلي:- 1- اجراءات اطلاع الجمهور على السجل. 2- بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل تسجيل البيانات في السجل ومقابل اطلاع الجمهور عليه.

الإحالة

المادة 4 من قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية