التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1644
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16441 أيار 2002

أ- يقصد بعقد التأجير التمويلي العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه الانتفاع بالمأجور مقابل بدل ايجار يدفعه للمؤجر على ان يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور. ب- يكون العقد عقد تأجير تمويلي اذا توافرت عند ابرامه أي من الحالات التالية:- 1- اذا تضمن العقد التزاما او شرطا تنتقل بموجبه ملكية المأجور من المؤجر إلى المستأجر دون مقابل عند انتهاء مدة العقد. 2- اذا تضمن العقد شرطا يجيز نقل ملكية المأجور الى المستأجر عند انتهاء مدة العقد مقابل دفع المبالغ المتفق عليها في العقد. 3- ان لا تقل مدة العقد عن (75%) من العمر التقديري للانتفاع بالمأجور. 4- اذا كانت القيمة الحالية لمجموع بدل الايجار المتفق عليه في العقــد لا تقل عن (90%) من قيمة المأجور المحددة في العقد. ج- لا تسري على العقد احكام قانون المالكين والمستأجرين المعمول به.

الإحالة

المادة 3 من قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية