التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ) رقم 21 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2032
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 203216 أيار 2002

أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس التمريضي الاردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات والاعانات والتبرعات والقيام بالاجراءات القانونية والقضائية وله ان ينيب عنه لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله لهذه الغاية. ب- يكون مركز المجلس في مدينة عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في جميع انحاء المملكة.

الإحالة

المادة 3 من قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ) رقم 21 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية