نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ) رقم 21 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4547، ص 2032
- نُشر
- 16 أيار 2002
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ) رقم 21 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2032)
حياة القانون
قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ) غير ساري
رقم 21 لسنة 2002 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2032، نُشر في 16 أيار 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المجلس التمريضي الاردني رقم 80 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 قانون معدل لقانون المجلس التمريضي الاردني رقم 80 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وتم اعلان بطلانه في الجريدة الرسمية رقم (4794) تاريخ 30 11 2006»
المصدر الرسمي في LOB ↗المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس التمريضي الاردني. الرئيس: رئيس المجلس. الامين العام: امين عام المجلس. المهنة: مهنة التمريض والقبالة .
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس التمريضي الاردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات والاعانات …
المادة 4
يهدف المجلس الى تنمية الخدمات التمريضية في المملكة بما يحقق حماية افراد المجتمع والارتقاء بصحتهم عن طريق تنظيم المهنة وتطويرها علمياً وعملياً وبما يتفق مع احكام التشريعات النافذة ، بما في ذلك مايلي:- أ- المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية …
المادة 5
يتألف المجلس من رئيس يعين بارادة ملكية سامية ويضم في عضويته كل من:- أ-وزير الصحة نائبا للرئيس. ب-الامين العام. ج-امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. د-امين عام وزارة التخطيط. هـ- عمداء كليات التمريض في الجامعات الاردنية …
المادة 6
أ- يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع استراتيجية تنظيم المهنة وتطويرها. 2-اقتراح سياسة تعليم المهنة وتحديد اولوياته بما يتفق مع سياسة التعليم العالي. 3-اقتراح شروط اعتماد المستشفيات لمقاصد التدريب والاختصاص …
المادة 7
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه و يكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل عن اكثرية اعضائه ويصدر قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. ب- يعين الرئيس امين سر للمجلس يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاته وحفظ سجلاته وقيوده …
المادة 8
يكون للمجلس امانة عامة تتألف على النحو التالي :- أ- الامين العام ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0 ب- جهاز تنفيذي يعين العاملون فيه وفقا لنظام الموظفين …
المادة 9
يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ قرارات المجلس. ب-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمجلس. ج-العمل على تطوير عمل المجلس وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية0 د-اعداد التقارير المالية والادارية والفنية الدورية والسنوية …
المادة 10
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:- أ-المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. ب- مساهمة كل من مديرية الخدمات الطبية الملكية ونقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وكليات التمريض في الجامعات الاردنية الرسمية والجامعات …
المادة 11
المادة 12
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-اسس مزاولة المهنة والمؤهلات المطلوبة لهذه الغاية. ب-التصنيف الفني للمهنة . ج-شؤون الموظفين والمستخدمين والشؤون الادارية والمالية واللوازم.
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.