التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ) رقم 21 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2032
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 203216 أيار 2002

يتألف المجلس من رئيس يعين بارادة ملكية سامية ويضم في عضويته كل من:- أ-وزير الصحة نائبا للرئيس. ب-الامين العام. ج-امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. د-امين عام وزارة التخطيط. هـ- عمداء كليات التمريض في الجامعات الاردنية الرسمية. و-عميد كلية التمريض في أي من الجامعات الخاصة وبالتناوب فيما بينها لمدة سنتين بناء على قرار من الرئيس. ز-مدير التمريض في وزارة الصحة. ح-مدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية. ط-نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. ي-مدير التمريض في أي من مستشفيات الجامعات الاردنية الرسمية بالتناوب فيما بينها لمدة سنتين بناء على قرار من الرئيس. ك-اثنين من ذوي الاختصاص والخبرة في التمريض وممثل عن المجتمع المحلي يختارهم الرئيس لمدة سنتين.

الإحالة

المادة 5 من قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ) رقم 21 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية