التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ) رقم 21 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2032
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 203216 أيار 2002

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ قرارات المجلس. ب-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمجلس. ج-العمل على تطوير عمل المجلس وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية0 د-اعداد التقارير المالية والادارية والفنية الدورية والسنوية وعرضها على المجلس. هـ- التوقيع عن المجلس في الامور التي يفوضه بها. و-اعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي والحسابات الختامية للمجلس. ز-اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس.

الإحالة

المادة 9 من قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ) رقم 21 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية