التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين (قانون مؤقت) رقم 24 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2050
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 205016 أيار 2002

مع مراعاة التشريعات النافذة ، يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك داخل حدود التنظيم الاموال غير المنقولة اللازمة لممارسة اعماله وذلك وفق ما يلي:- أ-موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير اذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونما. ب- بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على (30) ثلاثين دونما.

الإحالة

المادة 10 من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين (قانون مؤقت) رقم 24 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية