الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 205016 أيار 2002
أ- على من يتملك مالا غير منقول وفقا لاحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه اذا كان التملك
لغايات السكن او مزاولة العمل وخلال خمس سنوات اذا كان التملك لاي غرض آخر.
ب-اذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة
ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير.
ج-اذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا
من المالك مبلغ قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا اعلى على ان يتم بيع
الارض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك اذا لم يتم بيعها من قبله.