الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 205016 أيار 2002
أ- لايجوز لاي شخص طبيعي غير اردني او لاي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه
بنقل ملكيته باي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه اذا كان للسكن وخمس سنوات اذا كان لاي غرض آخر وذلك
تحت طائلة البطلان الا اذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة احكام هذا القانون والتشريعات النافذة
ذات العلاقة.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات المملوكة لشخص غير اردني اذا كان القصد من تملكها الاستثمار
في المشاريع السكنية او التجارية وذلك بعد انشاء المشروع شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.