الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 205016 أيار 2002
أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني تملك الاموال غير
المنقولة بغرض السكن الخاص به او باسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة ، وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بموافقة المدير اذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله.
2- بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير لاكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على ان لاتزيد مساحة قطعة الارض المخصصة
لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض.
ب- يستثنى حملة جنسية أي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.