الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 205016 أيار 2002
أ- اذا كان المال غير المنقول موضوعاً لتأمين دين لمصلحة دائن غير اردني وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا
الدائن الدخول في المزاد شريطة بيع غير المنقول الذي يؤول اليه نتيجة المزاد الى شخص اردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين
من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ودون الحصول على موافقة بذلك ، واذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة من قبل المالك فيتم
بيعه بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون الحصول على موافقة المالك.
ب- مع مراعاة احكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد اذا حصل على موافقة الوزير او مجلس
الوزراء حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستناداً للاحكام
والشروط المتعلقة بتملك الاشخاص للاموال غير المنقولة في هذا القانون.