الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 205016 أيار 2002
يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون ما يلي:-
أ-تملك الاشخاص غير الاردنيين للاموال غير المنقولة لاقامة المشاريع التي تساهم في تنمية اقتصاد المملكة حسبما يقرره
مجلس الوزراء لهذه الغاية ووفقا لاحكام تشريعات تشجيع الاستثمار وغيرها من التشريعات النافذة.
ب-تملك الاشخاص المعنويين الذين يكون من غايات انشائهم القيام بالانشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية لارض لا تزيد
مساحتها على (50) خمسين دونما ، حيث يكتفى باتمام اجراءات التسجيل في مديرية التسجيل المختصة.
ج-انتقال ملكية اموال غير منقولة لغير اردني عن طريق الارث حيث يجوز لاي من الورثة تسجيلها باسمه او التنازل عنها
او بيعها او هبتها لاي من الورثة او لاي شخص اردني.