التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1691
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169116 أيلول 1987

يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون على أن تبقى الانظمة والتعليمات المطبقة على المستشفيات المنقولة الى المؤسسة وعلى العاملين فيها معمولا بها الى أن تعدل او تلغى وتحقيقا لذلك تمارس صلاحيات تطبيق تلك الانظمة والتعليمات من قبل الجهات المختصة في المؤسسة وفقا لما يقرره المجلس بناء على تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 17 من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية