التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1691
نُشر
16 أيلول 1987
المواد
18
آخر تعديل
1989
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المؤسسة الطبية العلاجية غير ساري

رقم 28 لسنة 1987 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1691، نُشر في 16 أيلول 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 7 لسنة 1989 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1989 قانون معدل لقانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 7 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا القانون " قانون المؤسسة الطبية العلاجية لسنة 1987 " ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التاليه حينما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة الطبية العلاجية المجلس: مجلس امناء المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة المستشفى : أي مستشفى تابع …

المادة 3

أ- تنشأ المملكة في مؤسسة عامة تسمى " المؤسسة الطبية العلاجية " تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات والتبرعات والوصايا …

المادة 4

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة تنقل الى المؤسسة بعد نفاذ هذا القانون ملكية مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية والجامعات ويستثنى من ذلك المستشفيات الميدانية العسكرية. وتصبح المؤسسة الخلف …

المادة 5

تتولى المؤسسة المهام والواجبات التالية:- أ- معالجة المواطنين المشمولين بنظامي التأمين الصحي المدني والعسكري المعمول بهما وفقا لاحكامهما. ب- معالجة المواطنين غير المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بمقتضى انظمة توضع لهذه …

المادة 6

أ- يتولى الاشراف على اعمال المؤسسة مجلس أمناء يؤلف على النحو التالي:- - رئيس الوزراء: رئيسا - المستشار العسكري لجلالة الملك: نائبا للرئيس - وزير الصحة: عضوا - رئيس هيئة الاركان الاردنية: عضوا - رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا: عضوا - المدير …

المادة 7

تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها. ب- أقرار الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط المؤسسة ومتابعة تطوير اعمالها. ج- تحديد فئات العوائد والاجور التي تستوفيها المؤسسة مقابل الخدمات التي …

المادة 8

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في غيابه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويعتبر أي اجتماع يعقده قانونيا بحضور الاكثرية من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم. ب- يصدر المجلس قراراته بأكثرية أصوات …

المادة 9

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس على أن يقترن قرار التعيين بالادارة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ، ويحدد مجلس الوزراء راتبه وسائر حقوقه المالية. ب- يكون لممدير العام صلاحيات الوزير فيما …

المادة 10

أ- يتولى المدير العام القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات الصادرة عنه. 2- أعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال المؤسسة ورفعها للمجلس لاقررها. 3- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على …

المادة 11

أ- يكون للمؤسسة ملاكها الخاص من الاطباء والممرضين والموظفين والمستخدمين ومن سائر فئات العاملين الذين تحتاج اليهم. ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن ينتدب الى المؤسسة او يعير اليها للمدة التي يراها مناسبة من تحتاج اليه من الاطباء …

المادة 12

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة تتكون مواردها المالية من المصادر التالية:- 1- الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة. 2- الايرادات المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة ومن صناديق التأمين الصحي. 3- أي قروض او مساعدات او هبات ترد اليها …

المادة 13

تعتمد المؤسسة في تنظيم حساباتها الاصول المحاسبية ويتولى ديوان المحاسبة تدقيقها ، وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني.

المادة 14

تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 15

ترفع المؤسسة لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة تقريرا عن أعمالها خلال تلك السنة.

المادة 16

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17

يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون على أن تبقى الانظمة والتعليمات المطبقة على المستشفيات المنقولة الى المؤسسة وعلى العاملين فيها معمولا بها الى أن تعدل او تلغى وتحقيقا لذلك تمارس صلاحيات تطبيق تلك …

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الطبية العلاجية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية