التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1033، ص 466
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4662 أيلول 1950

أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم الى دائرة الاحصاءات العامة مما يتعلق بأي تعداد او احصاء معلومات وبيانات سرية لا يجوز اطلاع اي فرد او هيئة عامة او خاصة عليها او ابلاغها شيئاً منها او استخدامها لاي غرض مهما كان نوعه غير اعداد الجداول الاحصائية ويستثنى من هذا النص استعمال الوثائق لاثبات المخالفات التي تقع ضد هذا القانون او اية انظمة تصدر بموجبه وكذلك في حالة دفع او اثبات تهمة جزائية. ب- تعمل دائرة الاحصاءات العامة على اصدار نشرات احصائية رسمية في جداول اجمالية لا تتناول اي بيانات افرادية خاصة حفظاً لسرية المعلوات الاحصائية كلما امكنها ذلك وكل معلومات او بيانات لا ترد في هذه النشرات الرسمية تعتبر معلومات وبيانات سرية تنطبق عليها احكام المادتين (11و12) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية